مرسوم تنفيذي رقم 98-265
· ج.ر عدد 64 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-265 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 أسعار البيع الداخلي للغاز الطبيعي. الموافق 29 غشت سنة 1998، يحدد كيفيات 7 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تحديد 7 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تحديد 14 مراسم فردية
المادة الأولى
عملا بالمادة 5 من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم أسعار البيع الداخلي للغاز المسلم من قبل سوناطراك للسوق الوطنية.