مرسوم تنفيذي رقم 98-264
· ج.ر عدد 64 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-264 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 تعريفات الكهرباء والغاز
المادة 7
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول سبتمبر سنة 1998 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998.
أحمد أويحيى ★