مرسوم تنفيذي رقم 98-264
· ج.ر عدد 64 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-264 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 تعريفات الكهرباء والغاز
المادة 6
تلغى جميع الأحكام المخالفة، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-138 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996 والمتضمن تحديد تعريفات الكهرباء والغاز.