مرسوم تنفيذي رقم 98-264
· ج.ر عدد 64 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-264 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 تعريفات الكهرباء والغاز
المادة 5
يفهم من التعريفات التي يحددها هذا المرسوم بأنها لا تشمل الرسوم.