مرسوم تنفيذي رقم 98-264
· ج.ر عدد 64 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-264 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 تعريفات الكهرباء والغاز
المادة 4 مكرّر
تطبق التعريفة 54-1 المذكورة أعلاه، على كميات الطاقة بالكيلوواط ساعة التي تستهلكها الأسر في حدود 41,6 كيلوواط ساعة / شهر (500 كيلوواط ساعة / سنة).
تطبق التعريفة 54-2 المذكورة أعلاه، على كميات الطاقة بالكيلوواط ساعة التي تستهلكها الأسر والتي تفوق 41,6 كيلوواط ساعة / شهر(500/ كيلوواط ساعة / سنة) وعلى استهلاكات غير الأسر.