مرسوم تنفيذي رقم 98-261
· ج.ر عدد 64 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-261 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يحدد أشكال الإجراءات وكيفياتها في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة
المادة 9
يدون رأي مجلس الدولة في شكل تقرير نهائي ويرسل إلى الأمين العام للحكومة من قبل رئيس مجلس الدولة.