مرسوم تنفيذي رقم 98-260
· ج.ر عدد 64 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-260 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن حلّ مصالح المندوب للإصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة. . 4
المادة 3
يتم التكفل بالمستخدمين الذين يمارسون نشاطهم بمصالح المندوب للإصلاح الاقتصادي طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بكل فئة.