مرسوم تنفيذي رقم 98-259
· ج.ر عدد 63 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-259 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-253 المؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 الذي يحول ملحقات المركز الوطني لإعلام الشبيبة وتنشيطها إلى مراكز الإعلام الشبيبة وتنشيطها 13
المادة 2
تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-253 المؤرخ في 11 صفر عام 1410 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 3 : يحدد مقر كل مركز الإعلام الشبيبة وتنشيطها الذي يدعى في صلب النص " المركز "
بقرار من وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح الوالي ".