الفصل الأول — الشخصية القانونية الموضوع - المقر
المادة 7
من أجل إتمام مهمته وتحقيق أهدافه يؤهل الديوان للقيام بما يأتي :
ينشيء ملحقات على مستوى التراب الوطني،
- يأخذ مساهمات في المؤسسات الأخرى، يبرم كل الاتفاقيات مع الهيئات الوطنية والأجنبية التي تتعلق بميدان نشاطه،
- يشارك في الجزائر أو في الخارج في المؤتمرات والندوات والاجتماعات واللقاءات والتظاهرات التي لها علاقة بهدفه،
- ينجز كل العمليات الصناعية والتجارية والمنقولة والعقارية المرتبطة بنشاطاته والتي تساعد على تنميته.