مرسوم تنفيذي رقم 98-258
· ج.ر عدد 63 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-258 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998، يتضمن تحويل الديوان الوطني للأرصاد الجوية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 9
الفصل الثالث — الأحكام المالية
المادة 7
يقدم الديوان، عن كل نشاط إلى وزارة النقل قبل 30 أبريل، تقدير المبالغ التي يجب تخصيصها له لتغطية المصاريف المترتبة عن التبعات الموضوعة على عاتقه طبقا لدفتر الأعباء هذا.
يحدد الوزير المكلف بالنقل بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية تخصيص الاعتمادات عند إعداد ميزانية التسيير.