الفصل الأول — الشخصية القانونية الموضوع - المقر
المادة 5
تتمثل مهمة الديوان في تنفيذ السياسة الوطنية في ميدان الأرصاد الجوية وهذا بالاتصال مع المؤسسات المعنية.
وبهذه الصفة يكلف بضمان ما يأتي : 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- اكتساب معطيات الأرصاد الجوية الملتقطة على المستوى الوطني والدولي ومعالجتها واستغلالها وتوزيعها، وضع مختلف شبكات المراقبة الجوية والمناخية الوطنية وكذا شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية للأرصاد الجوية الخاصة بالديوان وتسييرها وصيانتها،
- توقع خطورات الطقس على المستوى الوطني وكذا بث إنذارات الخطر لدى العموم والمستعملين
- الحفاظ على أرشيف الأرصاد الجوية والمناخية واستغلاله إنجاز الدراسات المناخية والمساعدة في مجال الأرصاد الجوية
- مراقبة التغيرات المناخية تقديم خدمات تقنية لتعيير الأجهزة ومعدات الأرصاد الجوية.