مرسوم تنفيذي رقم 98-258
· ج.ر عدد 63 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-258 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998، يتضمن تحويل الديوان الوطني للأرصاد الجوية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 9
الفصل الثالث — الأحكام المالية
المادة 22
ترسل حصيلة وحساب نهاية السنة وكذا التقرير السنوي عن أنشطة السنة المالية المنصرمة مرفقة بآراء وتوصيات مجلس الإدارة إلى السلطات المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.