مرسوم تنفيذي رقم 98-258
· ج.ر عدد 63 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-258 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998، يتضمن تحويل الديوان الوطني للأرصاد الجوية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 9
المادة الأولى
يحول هذا المرسوم الديوان الوطني للأرصاد الجوية الذي تم إنشاؤه بمقتضى الأمر رقم 75-25 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمذكور أعلاه إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، طبقا للقوانين المعمول بها والأحكام الآتية :