الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثاني — المدير العام
المادة 17
يتولّى المدير العام تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويكلّف بضمان تسيير الديوان.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان يعين مستخدمي الديوان في إطار القوانين الأساسية السارية عليهم، يمثل الديوان أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- يأمر بميزانية الديوان طبقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، وبهذه الصفة يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات وإيرادات الديوان ويأمر بها،
- يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقيات أو الاتفاقات المرتبطة بمهام الديوان وهذا في إطار التنظيم المعمول به يسهر على تحقيق الأهداف الموكلة للديوان يسهر على احترام نظام الأمن والنظام الداخلي للديوان، وزيادة على ذلك يقوم بإعداد ما يأتي :
- البرامج العامة للنشاط،
- مشاريع المخططات وبرامج الاستثمارات،
- الحصائل حسابات النتائج، التقارير السنوية للنشاط والوضعية السنوية والتقرير الخاص حول الديون والمستحقات مشاريع الاتفاقيات الجماعية والقانون الداخلي، والمخطط التنظيمي، مشروع المخطط التنظيمي. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية