مرسوم تنفيذي رقم 98-258
· ج.ر عدد 63 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-258 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998، يتضمن تحويل الديوان الوطني للأرصاد الجوية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 9
الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثاني — المدير العام
المادة 16
يعيّن المدير العام للديوان بمرسوم تنفيذي باقتراح من الوزير المكلف بالنقل.