مرسوم تنفيذي رقم 98-258
· ج.ر عدد 63 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-258 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998، يتضمن تحويل الديوان الوطني للأرصاد الجوية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 9
الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي ( 2 ( 2 ( 2 ) أعضائه على الأقل وإذا لم يكتمل 3 النصاب يعقد اجتماع جديد خلال الثمانية (8) أيام وتصح المداولات حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة بأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .