مرسوم تنفيذي رقم 98-257
· ج.ر عدد 63 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-257 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998، يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات " أنترنات " واستغلالها. 5
المادة 6
يأمر الوزير المكلف بالاتصالات المصالح المؤهلة بإجراء تحقيق تأهيلي فور استلام طلب الترخيص بالاستغلال .
وبعد انتهاء التحقيق يعرض الملف المرفق بالطلب على اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 أدناه.