مرسوم تنفيذي رقم 98-257
· ج.ر عدد 63 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-257 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998، يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات " أنترنات " واستغلالها. 5
المادة 15
تشكل لجنة تتولى ما يأتي :
- دراسة طلبات الترخيص باستغلال خدمات أنترنات " والبت فيها، تقديم توصيات في مجالات تطوير خدمات أنترنات " وترقيتها وتأمينها، إنشاء لجان خاصة ضمنها ، حسب الحاجة،
- البت في كل المسائل المعروضة عليها والمتعلقة بمجال نشاطها .
تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.