مرسوم تنفيذي رقم 98-257
· ج.ر عدد 63 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-257 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998، يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات " أنترنات " واستغلالها. 5
المادة 12
يجب أن تبلّغ إلى الوزير المكلف بالاتصالات في أجل شهرين (2) كل التعديلات الطارئة على القانون الأساسي الخاص بمقدم خدمات " أنترنات".
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية