مرسوم تنفيذي رقم 98-257
· ج.ر عدد 63 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-257 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998، يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات " أنترنات " واستغلالها. 5
المادة 10
في حالة رفض الرخصة ، يمكن الطالب تقديم طعن مكتوب إلى الوزير المكلف بالاتصالات قصد :
تقديم عناصر معلومات أو إثباتات جديدة لدعم طلبه،
- الحصول على دراسة تكميلية غير أن طلب الطعن يجب أن يصل إلى الوزير المكلف بالاتصالات في أجل ثلاثة ( 3 ) أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ رفض الرخصة.