مرسوم تنفيذي رقم 98-256
· ج.ر عدد 63 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-256 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 63 4 جمادى الأولى عام 1419 ه 25 غشت سنة 1998، يعدل ويتمم بعض أحكام الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات. 5
المادة 2
تتمّم المادة 360 من الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، في نهايتها بالفقرة الآتية :
" - تطبق هذه الأحكام على زبون خدمات المعطيات ".