مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي
الباب الخامس — ما بعد التدرج المتخصص
المادة 99
يناقش المترشح مذكرة التدريب أمام لجنة تتكون من ثلاثة (3) أعضاء، منهم المشرف على المذكرة، يعينهم المجلس العلمي أو البيداغوجي المعني من بين الأساتذة والممارسين المكلفين بالتكوين.