مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي 4 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين 12
الباب الخامس — ما بعد التدرج المتخصص
المادة 98
بعد النجاح في مجموع الامتحانات النظرية والتطبيقية، ترخص اللجنة للمترشح القيام بتدريب في وسط مهني، تحت إشراف مشرف على المذكرة تؤهله اللجنة البيداغوجية المنصوص عليها في المادة 93 أعلاه.
ويمكن الترخيص للمترشح المؤجل، بطلب من المؤسسة التي تستخدمه وعندما تسمح الظروف بذلك، أن يعيد مرّة واحدة ، كامل تكوينه أو جزءا منه.