مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي
الباب الخامس — ما بعد التدرج المتخصص
المادة 92
يقدّم التعليم النظري والأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية والندوات المنهجية في حجم ساعي إجمالي يتراوح بين 500 و 700 ساعة، حسب المجال والفرع والاختصاص.
يتوج التعليم النظري والأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية بامتحانات.
يتوج التدريب في الوسط المهني بمذكرة تدريب تسمح بتقدير طاقات المترشح في التحليل والتحكم في التقنيات المكتسبة.