مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي 4 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين 12
الباب الخامس — ما بعد التدرج المتخصص
المادة 91
يجري التكوين ما بعد التدرج المتخصص في اثني عشر (12) شهراً ويتضمن ما يأتي :
تعليم نظري ملائم للاختصاص أعمال موجهة وأعمال تطبيقية ومحاضرات منهجية،
- تداريب في الوسط المهني.
الحضور إجباري في كل من التعليم والتداريب المنصوص عليها في برنامج الطور .