مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي
الباب الرابع — أطروحة الدكتوراه
المادة 88
كل تصرف أو محاولة انتحال أو تزوير في النتائج أو غش له صلة بالأعمال العلمية المطالب بها في الأطروحة والمثبتة قانونا أثناء المناقشة أو بعدها ، يعرض صاحبه إلى إبطال المناقشة أو سحب اللقب الحائز عليه دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.