مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي 4 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين 12
الباب الرابع — أطروحة الدكتوراه
المادة 84
تدوّن أعمال اللجنة في محضر للمناقشة مؤرّخ ، يوقع عليه أعضاء اللجنة ويرسله رئيس اللجنة إلى مدير الجامعة أو مدير المؤسسة المؤهلة وكذا إلى رئيس المجلس العلمي أو البيداغوجي المعني.