الباب الرابع — أطروحة الدكتوراه
المادة 80
يكون سير المناقشة بالنسبة لكل الفروع والاختصاصات كما يأتي :
1 ) في البداية يتأكد رئيس اللجنة أن شروط المناقشة مجتمعة، ثمّ يقدّم للحضور أعضاء اللجنة وكذا المترشح وموضوع أعماله، ويذكر بكيفيات سير المناقشة
2 ) يستفيد المترشح بعد ذلك من عشرين (20) إلى ثلاثين (30) دقيقة، لعرض جوهر إشكالية أبحاثه وكذا بروتوكول الأبحاث المعتمد وذكر نتائج أطروحته الرئيسية مبرزا النتائج التي تبين ابتكارية عمله، والتعقيب إذا رغب في ذلك على بعض الملاحظات المحتواة في تقارير المناقشين المفصلة.
3 ) ثم يرخص بعد ذلك لأعضاء اللجنة وحدهم، بطرح أسئلة للمترشح والإدلاء علنا ببعض الملاحظات المتعلقة بالأطروحة،
4 ) وفي الأخير، يمكن الأعضاء الحضور، الإدلاء ببعض التعاليق فيما يخص الأطروحة أو طرح أسئلة على المترشح. ويمكن رئيس اللجنة استعمال عهدته لتحديد تدخل الحضور.