مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي 4 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين 12
الباب الرابع — أطروحة الدكتوراه
المادة 76
المناقشة جزء لا يتجزأ من سياق تقييم الأطروحة، وهي تهدف إلى إثبات أصالة الأطروحة بالتحقيق في قدرات المترشح على الدفاع عن الأعمال العلمية التي تمت في إطار هذه الأطروحة والحكم عليها نهائيا .