مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي
الباب الرابع — أطروحة الدكتوراه
المادة 75
تكون مناقشة الأطروحة علنية، إلا إذا قررت الهيئات الإدارية المعنية غير ذلك بعد استشارة اللجنة.