الباب الرابع — أطروحة الدكتوراه
المادة 70
تتم مناقشة الأطروحة أمام لجنة.
مكونة بصفة قانونية تتألّف من أربعة (4) إلى ستة
(6) أعضاء برتبة أستاذ في التعليم العالي أو مدير أبحاث، أو أستاذ مؤهل أو أستاذ أبحاث، ويكون فيها للمشرف صفة مقرر .
يجب أن يكون نصف عدد أعضاء اللجنة على الأقل أو ثلثاها على الأكثر من خارج مؤسسة التسجيل، ويتم اختيارهم لكفاءتهم في مجال اهتمام الموضوع، من بين الأساتذة الباحثين الذين يستوفون الشروط المحددة في الفقرة أعلاه.
علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الأولى أعلاه، يمكن استدعاء أخصائي واحد، ذي مستوى عال بصفته "عضوا مدعوا للمشاركة في المناقشة.
و للعضو المدعو صوت استشاري أثناء مداولات اللجنة.