مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي 4 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين 12
الباب الرابع — أطروحة الدكتوراه
المادة 69
يشطب المترشح الذي لم يتمكن من مناقشة أطروحته، عند نهاية السنة الأكاديمية التي تلي السنة السادسة لتسجيله، من قوائم التكوين في الدكتوراه، كما يسحب موضوع بحثه من الجدول الفهرسي المركزي للأطروحات المذكورة في المادة 57 أعلاه.