مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي 4 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين 12
الباب الرابع — أطروحة الدكتوراه
المادة 68
لا يمكن أن تتم مناقشة أطروحة الدكتوراه إلا بعد أربعة (4) تسجيلات متتالية على الأقل.
يحدد العدد الأقصى للتسجيلات بخمس (5) تسجيلات. ويمكن أن يمنح المترشح تسجيلا سادسا ، استثنائيا وبناء على رأي مخالف من المجلس العلمي أو البيداغوجي المعني معلل وموضح قانونا.
يمكن المترشح مناقشة أطروحته في أي وقت من سنة آخر تسجيل له.