مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي 4 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين 12
الباب الرابع — أطروحة الدكتوراه
المادة 65
يمكن المترشح استثناء ولأسباب مقبولة، تغيير المشرف إذا تحصل على قبول المشرف الجديد المختار وإذا استوفى هذا الأخير الشروط المحددة في الفقرة الأولى من المادة 64 أعلاه. / العدد 60 26 ربيع الثاني عام 1419 ه يجب أن يقبل المجلس العلمي للهيئة الجامعية المعنية أو المجلس العلمي أو البيداغوجي للمؤسسة المؤهلة تغيير المشرف.