مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي 4 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين 12
الباب الرابع — أطروحة الدكتوراه
المادة 62
يمكن الترخيص للمترشح لأسباب أكاديمية، وفي إطار التبادل ما بين المؤسسات، أن يتابع جزءا من أعمال أطروحته في مؤسسة بحث غير المؤسسة التي سجل بها . ويجب أن تحرر هذه الأسباب بالتشاور مع المشرف وتقدّم لتقدير المجلس العلمي للهيئة الجامعية المعنية أو المجلس العلمي أو البيداغوجي للمؤسسة المؤهلة.