مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي
الباب الرابع — أطروحة الدكتوراه
المادة 60
يجب أن يرفق ملف الأطروحة عند إيداعه الرسمي قصد تقييمه بملخص وثيقة الأطروحة المحرر باللغة العربية، إجباريا. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية كما يجب أن ترفق الأطروحات المحررة بلغة أخرى غير اللغة العربية بملخص يعد بلغة كتابة الأطروحة.
يحدد محتوى الأطروحة ومواصفات تقديمها وكذا الملخصات بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.