مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي 4 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين 12
الباب الرابع — أطروحة الدكتوراه
المادة 58
يختار المترشح موضوع الأطروحة بالاتفاق مع المشرف وعليه إيداعه عند تسجيله الأول.
يجب أن يكون موضوع أطروحة الدكتوراه طبقا للمادة 36 أعلاه .
يقدم موضوع الأطروحة المختار لموافقة المجلس العلمي للهيئة الجامعية المعنية أو المجلس العلمي أو البيداغوجي للمؤسسة المؤهلة الذي يقدر تطابقه مع محاور البحث ذات الأولوية. ويسجل الموضوع المعتمد في الجدول الفهرسي المركزي للأطروحات.