مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي 4 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين 12
الباب الرابع — أطروحة الدكتوراه
المادة 55
تتمثل أطروحة الدكتوراه في إعداد عمل بحث مبتكر نشر على الأقل مرة واحدة في مجلة علمية ذات اهتمام معترف به وذات لجنة قراءة ومتوج بتحرير أطروحة ومناقشتها.