الباب الثالث — شهادة الماجستير
المادة 50
تمنح شهادة الماجستير مع الإشارة إلى الفرع والاختصاص والاختيار، للمترشح الذي نجح في الامتحانات وفي مناقشة المذكرة المنصوص عليهما في المواد 30 و 31 و 32 و 47 من هذا المرسوم.
تحمل الشهادة، علاوة على ذلك، الملاحظة التي تحصل عليها المترشح، وتكون الملاحظات الممكنة كما يأتي :
- "مقبول"، عندما يكون المعدل العام يساوي 20/10 على الأقل وأقل من 20/12 قريب من الحسن ، عندما يكون المعدل العام يساوي 20/12 على الأقل وأقل من 20/14 ،
- "حسن" عندما يكون المعدل العام يساوي 20/14 على الأقل وأقل من 20/16
- "حسن جدا عندما يكون المعدل العام يساوي أو 20/16 تترك موازنة النقاط المتحصل عليها في الامتحانات النظرية والتطبيقية لحساب معدل الامتحانات، لتقدير اللجنة البيداغوجية للماجستير.
يحسب المعدل العام، بموازنة متساوية، من معدل الامتحانات وعلامة مناقشة المذكرة.