مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي 4 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين 12
الباب الثالث — شهادة الماجستير
المادة 47
تتم مناقشة مذكرة الماجستير علنيا أمام لجنة تتكون من ثلاثة (3) إلى خمسة (5) أعضاء أساتذة برتبة الأستاذية أو أساتذة باحثين بدرجة مكلف بالأبحاث على الأقل.