مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي 4 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين 12
الباب الثالث — شهادة الماجستير
المادة 45
يجب أن يرفق ملف المذكرة عند إيداعه الرسمي قصد التقييم بملخص وثيقة المذكرة المحرر باللغة العربية، إجباريا .
كما يجب أن ترفق المذكرات المحررة بلغة أخرى غير اللغة العربية بملخص يعد بلغة كتابة المذكرة.
يحدد محتوى المذكرة ومواصفات تقديمها وكذا الملخصات بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.