مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي
الباب الثالث — شهادة الماجستير
المادة 44
يجب أن تحرّر وثيقة المذكرة باللغة العربية.
كما يمكن تحريرها بلغة أخرى في حالة ما إذا منح مدير المؤسسة ترخيصا صريحا بذلك، بعد إدلاء المجلس العلمي للهيئة الجامعية المعنية أو المجلس العلمي أو البيداغوجي للمؤسسة المؤهلة برأي معلل.