الباب الثالث — شهادة الماجستير
المادة 42
يختار المترشح موضوع المذكرة بالاتفاق مع المشرف على المذكرة، ولا يسمح بتسجيل موضوع المذكرة إلا بعد انتهاء فترة التعليم الأساسي لنيل شهادة الماجستير.
يقدم موضوع المذكرة لموافقة المجلس العلمي للهيئة الجامعية المعنية أو المجلس العلمي أو.
البيداغوجي للمؤسسة المؤهلة الذي يقدر مدى تطابقه مع محاور البحث ذات الأولوية. ويسجل الموضوع الموافق عليه في الجدول الفهرسي المركزي لمذكرات الماجستير. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية على المترشح تقديم خطة عمل لإعداد مذكرته مرفوقة بملخص بيبليوغرافي يتعلق بالموضوع المختار، عند نهاية فترة التعليم المتخصص على أبعد تقدير.