مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي 4 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين 12
الباب الثالث — شهادة الماجستير
المادة 40
تقوم بالمتابعة البيداغوجية والعلمية لكلا التعليمين النظري والتطبيقي المقدمين، لجنة بيداغوجية للماجستير يعينها المجلس العلمي للهيئة الجامعية المعنية أو المجلس العلمي أو البيداغوجي للمؤسسة المؤهلة.
تتكون اللجنة البيداغوجية للماجستير من ثلاثة
(3) أساتذة برتبة الأستاذية أو باحثين لديهم رتبة مكلف بالأبحاث على الأقل، ومكلفين بالتعليم النظري أو التطبيقي في الاختصاص المعني.