مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي
الباب الثالث — شهادة الماجستير
المادة 37
فضلا عن أحكام المادة 36 أعلاه، يمكن تمديد مدة تحضير المذكرة بالنسبة لبعض الاختصاصات، بسداسي واحد. ويوضح قرار التأهيل المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه الاختصاصات المعنية.