مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي
الباب الثالث — شهادة الماجستير
المادة 36
تساعد فترة التدريب التي تمت في المخبر أو في مؤسسة مختصة في مجال اهتمام المترشح، على اختياره لميدان بحث أطروحته اللاحقة لنيل دكتوراه. ويتوج هذا التدريب الذي تتراوح مدته بين 4 و 5 فصول (ثلاثيات)، بتحضير مذكرة فردية كمدخل للبحث وتحريرها ومناقشتها شفويا أمام لجنة.