مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي 4 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين 12
الباب الثالث — شهادة الماجستير
المادة 34
يشارك المترشح، في السنة الثانية من التكوين، في تأطير الأعمال التطبيقية أو الأعمال الموجهة في التّدرّج تحت مسؤولية أستاذ برتبة الأستاذية يقدر أداءاته.