مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي 4 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين 12
الباب الثالث — شهادة الماجستير
المادة 32
يمكن أن ينظم التعليم التطبيقي.
وأعمال المخبر، بالنسبة للفروع العلمية والتكنولوجية على ، الخصوص، في دورة مجمعة تتراوح بين 3 و 4 أسابيع، عند انتهاء فترة التعليم المختص أو الاختياري.
يكون التعليم التطبيقي أو أعمال المخبر أو كلاهما إجبارياً ومحل تنقيط.