مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي
الباب الثالث — شهادة الماجستير
المادة 31
يقدم التعليم المختص أو الاختياري حسب الاختيار، وينظم خلال ثلاثة (3) أشهر ويطابق حجما ساعيا شاملا يتراوح بين 250 و 300 ساعة، حسب المجال والفرع والاختصاص والاختيار المختار.
يتوج التعليم المختص بامتحانات.