مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي 4 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين 12
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
يلي التكوين في الدكتوراه أطوار التدرج في التعليم والتكوين العاليين.
يهدف التكوين في الدكتوراه إلى التكوين لمهن التعليم والتكوين العاليين، والبحث والخبرة والتأطير العالي المستوى في مختلف قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية. . 14. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية